20إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ
بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ،
يُنْتقَمُ مِنهُ. 21وإنْ عاشَ
يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ
مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. 22إذا
وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم
اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ
مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ
الصَّادِمُ الغرامَةَ التي
يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ
بِمُوافَقةِ القُضاةِ. 23وإنْ وقعَ
ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ
بِنفْسٍ، 24وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ
بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ
برِجلٍ، 25وحَرْقٌ بحَرْقٍ،
وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. 26وإنْ
ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو
جاريَتِهِ فأتلَفَها،
فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. 27وإنْ
أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ
فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. 28وإنْ
نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً
فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا
يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ
الثَّورِ بَريءٌ. 29فإنْ كان
ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ
وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ
فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً،
فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ
صاحبُهُ. 30وإنْ فُرِضَت علَيهِ
دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ
جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. 31وإنْ
نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً،
فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ.
32وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً،
فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ
مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ،
والثَّورُ يُرجمُ.
33وإنْ
فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ
واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ
الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو
حمارٌ، 34فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ
ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى
صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ
يكونُ لهُ.
35وإنْ
تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما
الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما
الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما
ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ
المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. 36فإنْ
كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ
نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ
صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا
بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ
المَيْتُ يكونُ لهُ.
في
السرقة
37إذا
سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا
فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ
بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ
الخروفِ أربَعةً.