|
وإنْ
وُجدَ السَّارقُ وهوَ يسرِقُ
فضُرِبَ وقُتِلَ، فدَمُهُ مَهدورٌ. 2فإنْ
قُبِضَ علَيهِ بَعدَ شُروقِ
الشَّمسِ فلا يُهدَرُ دَمُهُ،
وإنَّما يُعَوِّضُ بَدلَ المَسروقِ.
وإنْ كانَ لا يَملِكُ شيئًا،
فليُبَعْ بِما سرَقَهُ. 3وإنْ
وُجدَتِ السَّرِقَةُ في حَوزَتِه
حَيَّةً، مِنْ ثَورٍ أو حمارٍ أو
خروفٍ، فليُعَوِّضْ بَدلَ الواحدِ
اَثنَينِ.
في
التعويض عن العطل والضرر
4إذا
رعى أحدٌ حقلاً أو كَرمًا، فأطلَقَ
مَواشيَهُ لِتَرعى في حقلِ غيرِهِ،
فَمِنْ أجوَدِ حقلِهِ أو كَرمِهِ
يُعَوِّضُ.
5وإنْ
شَبَّت نارٌ واَنتَشَرت في الشَّوكِ
وأحرقَت أكداسَ السُّنبُلِ أوِ
السُّنبُلَ في الحُقولِ، فالذي
أوقدَ النَّارَ يُعوِّضُ.
6إذا
سَلَّمَ أحدٌ إلى آخرَ فِضَّتَهُ أو
أمتِعَتَهُ لِيَحفَظَها لَه
فسُرِقَت في مَنزِلِه، فإنْ قُبِضَ
على السَّارِقِ عَوَّضَ ضِعفَينِ، 7وإلاَ
فليَحلِفْ صاحبُ المَنزِلِ باللهِ
أنَّهُ لم يَمُدَ يَدَهُ إلى مُلْكِ
الآخرِ.
8«كُلُّ
دعوى سوءِ ائتمانٍ في ثَورٍ أو حمارٍ
أو خروفٍ أو ثوبٍ أو شيءٍ مَفقودٍ
يُقالُ فيهِ: «هذا لي»، تُرفَعُ إلى
اللهِ ومَنْ يَحكُمِ اللهُ علَيهِ
يُعَوِّضِ الآخرَ ضِعفَينِ.
9«إذا
سَلَّمَ أحدٌ إلى آخرَ حمارًا أو
ثَورًا أو خروفًا أو بَهيمَةً ما
لِيَحفَظَهُ لَه فماتَ أو تَضَرَّرَ
أو ضاعَ مِنْ غيرِ شاهدٍ 10فليَحلِفْ
يَمينًا بالرّبِّ أنَّه لم يَمُدَ
يَدَهُ إلى مُلْكِ الآخرِ فيقبلها
الآخرُ، وهوَ لا يُعَوِّضُ شيئًا. 11وإنْ
سُرِقَ مِنْ عِندِهِ يُعَوِّضo
صاحبَه.
12فإنْ اَفتَرسَهُ وَحشٌ،
فليُحضِرْهُ بُرهانًا حتى لا
يُعَوِّضَ الفريسَةَ. 13«وإنِ
اَستعارَ أحدٌ مِنْ آخرَ بَهيمَةً فتَضَرَّرَت |